التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

يصدر البنك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ‌- معاملة عملاء شركات التمويل الأصغر بعدالة. ب‌- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات. ج- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. د- الحوكمة المؤسسية. هـ- إعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية. و- تبادل المعلومات الائتمانية. ز‌- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها.

الإحالة

المادة 26 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية