التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- للبنك أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:- 1- الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض و التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء دون التقيد بأحكام أي نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة. 2-الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب- إذا لم يحدد البنك معدلات الفوائد والعوائد والعمولات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة فللشركة أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعوائد والعمولات دون التقيد بالحدود الواردة في نظام المرابحة.

الإحالة

المادة 19 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية