الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015
أ- للبنك أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:-
1- الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض و التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء دون التقيد بأحكام أي نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.
2-الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.
ب- إذا لم يحدد البنك معدلات الفوائد والعوائد والعمولات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة فللشركة أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعوائد والعمولات دون التقيد بالحدود الواردة في نظام المرابحة.