الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك : البنك المركزي الأردني.
المجـلـس : مجلس إدارة البنك.
الشركة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل الأصغر المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
نشاط التمويل الأصغــر: تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني و للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات متناهية الصغر أو صغيرة وفق معايير يحددها البنك.
العضــو : عضو مجلس إدارة الشركة أو عضو هيئة مديريها.
الإدارة التنفيذية العـليا : مدير عام الشركة ونائبه ومساعدوه والمدير المالي ومن في حكمهم.
ب- تعتمد تعاريف (الوديعة) و(الاوامر) و(الشركة التابعة) الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.