الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015
أ- يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به.
2-إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها ويكون التمديد لمرتين ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حدا أعلى لكل مرة.
3- إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها.
ب- يبلغ البنك الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.