التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به. 2-إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها ويكون التمديد لمرتين ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حدا أعلى لكل مرة. 3- إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها. ب- يبلغ البنك الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 7 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية