التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 230
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2301 شباط 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات. البلدية:أي بلدية محدثة وفقا للقانون باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية. الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية. الطبيب:الطبيب البيطري للبلدية أو أي طبيب بيطري من أطباء الحكومة. صاحب الكلب:الشخص الذي يقتني كلب أو يرعاه.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية