التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 230
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2301 شباط 2015

أ- إذا وجد كلب غير مرخص أو لا يحمل لوحة التعريف المعدنية ضمن حدود البلدية يعتبر كلبا ضالا. ‌ب- للبلدية ايواء الكلب الضال لمدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ العثور عليه في المكان الذي تراه مناسبا. ‌ج- لصاحب الكلب الضال استرداده خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد إبرازه الرخصة وتسديد نفقات إطعامه وإيوائه والعناية به بمبلغ مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل يوم. ‌د-إذا لم يتقدم صاحب الكلب الضال خلال اسبوع بطلب استرداده يحق للبلدية مصادرته أو التخلص منه بالتنسيق مع الجمعيات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية