التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 230
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2301 شباط 2015

أ- يقدم طلب ترخيص الكلب الى البلدية من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية:- 1-البيانات الشخصية لصاحب الكلب. 2-شهادة صحية للكلب. 3-تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامه. ب-1- للرئيس بعد اجراء الفحص اللازم من الطبيب ترخيص الكلب لمدة سنة واحدة. 2- يصدر الرئيس لوحة التعريف المعدنية الخاصة بالكلب بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا النظام . ج- للرئيس إلغاء ترخيص اقتناء الكلب لأي من الأسباب التالية:- 1- إذا كان الكلب شرس الطباع أو يشكل خطراً على السلامة والصحة العامة أو يسبب إزعاجاً. 2- إذا اخل صاحب الكلب بالتعهد الذي قدمه عند طلب الترخيص أو شروطه. د- يجدد ترخيص الكلب خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء ترخيصه أو إذا تم بيعه.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية