التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عـلى مكــاتــب استقدام واستخدام غير الأردنيين العــامليــن في المنــازل القائمة والعاملة توفيــق أوضــاعهــا وفقـا لأحكــام هـذا النظــام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مائة وعشرين يوما مــن تــاريــخ نشــره في الجـريـدة الرسميــة. ب- يستمر العمل في كفــالـــة المكـاتب المرخصة والعاملة قبل صدور هذا النظام الى حين البدء بتطبيق أسس التصنيف ومعاييره المنصوص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية