الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
أ- يشترط لترخيص المكتـب ما يلي:-
1-أن يكون مؤسسة أو شركة أردنية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام التشريعات النافذة على ان لا يقل رأسمال هذه المؤسسة أو الشركة عن خمسة وعشرين ألف دينار أردني.
2- أن يقـدم للـوزارة كفـالة بنكيــة مقدارها مــائــة ألف دينــار أردنـي على أن تجدد سنويــا خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهـائهـا وفقــا للصيغــة التــي يـوافـق عليهــا الوزيــر.
3- أن تقتصــر غاياته علــى القيــام بـأعمــال الوســاطــة باستقدام واستخدام العــامليــن في المنــازل غيــر الأردنييـــن.
4-التوقيع على التعهد الذي تعده الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أدائه لعمله.
5- أن يلتــزم بـأي شـروط أخــرى يقــررهــا الوزيــر وفقــا للتعليمــات التي يصـدرهــا لهذه الغاية.
ب- يشترط ان يتوافر فــي صاحب المكتب أو الشريك في الشركة ما يلي:-
1-أن يكــون أردنــي الجنسيــة.
2-أن لا يقـل عمـره عــن (30) سنة.
3- أن لا يكــون محكــومــا بجنــايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف أو الأخــلاق العــامــة ، و أن يثبـت ذلـك بمــوجــب شهــادة عــدم محكــوميــة لــم يمض علــى صـدورهـا أكثـر من شهــر واحــد.
4-أن لا يكــون قــد سبـق لـه أن كـان شـريكــا أو مـالكــا لمكتــب تــم إغلاقه ولايزال مغلقا أو تم إلغــاء تــرخيصـه بقــرار مـن الوزيــر .
5- أن لا يكون هو أو زوجه أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى مالكاً لناد ليلي او شريكا فيه .