التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

أ- يشترط لترخيص المكتـب ما يلي:- 1-أن يكون مؤسسة أو شركة أردنية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام التشريعات النافذة على ان لا يقل رأسمال هذه المؤسسة أو الشركة عن خمسة وعشرين ألف دينار أردني. 2- أن يقـدم للـوزارة كفـالة بنكيــة مقدارها مــائــة ألف دينــار أردنـي على أن تجدد سنويــا خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهـائهـا وفقــا للصيغــة التــي يـوافـق عليهــا الوزيــر. 3- أن تقتصــر غاياته علــى القيــام بـأعمــال الوســاطــة باستقدام واستخدام العــامليــن في المنــازل غيــر الأردنييـــن. 4-التوقيع على التعهد الذي تعده الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أدائه لعمله. 5- أن يلتــزم بـأي شـروط أخــرى يقــررهــا الوزيــر وفقــا للتعليمــات التي يصـدرهــا لهذه الغاية. ب- يشترط ان يتوافر فــي صاحب المكتب أو الشريك في الشركة ما يلي:- 1-أن يكــون أردنــي الجنسيــة. 2-أن لا يقـل عمـره عــن (30) سنة. 3- أن لا يكــون محكــومــا بجنــايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف أو الأخــلاق العــامــة ، و أن يثبـت ذلـك بمــوجــب شهــادة عــدم محكــوميــة لــم يمض علــى صـدورهـا أكثـر من شهــر واحــد. 4-أن لا يكــون قــد سبـق لـه أن كـان شـريكــا أو مـالكــا لمكتــب تــم إغلاقه ولايزال مغلقا أو تم إلغــاء تــرخيصـه بقــرار مـن الوزيــر . 5- أن لا يكون هو أو زوجه أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى مالكاً لناد ليلي او شريكا فيه .

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية