الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
أ-1- يصنف المكـتب الذي مضى على ممـارسته لأعماله مدة لا تقل عن سنــة إلـى ثــلاث فئـــات (أ) و(ب) و(ج).
2- تحــدد أسس التصنيـف المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ومعاييره بمقتضــى تعليمات يصدرها الوزير لهــذه الغــايــة.
ب- يلتــزم المكتــب المصنف وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتقـديـم الكفــالــة البنكيــة المحــددة لفئــة تصنيفــه وعلى النحو التالي:-
1- خمسـون ألف دينــار للمكــاتــب المصنفــة فئــة (أ).
2- ستــــون ألف دينــار للمكــاتــب المصنفــة فئــة (ب).
3- مــائــة ألــف دينــار للمكــاتــب المصنفــة فئــة (ج).
ج- للوزيــر حق مصـادرة الكفــالــة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والتصــرف فيهــا لتغطية الالتــزامــات المتــرتبــة علــى المكتــب والتعــويضــات النــاجمــة عــن إخـلاله بتلك الالتزامات.
د- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة للوزير منح المكتب الحاصل على تصنيف فئة (أ) بعض الامتيازات بناء على توصية اللجنة وتحدد طبيعة هذه الامتيازات وأسس منحها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.