الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
المادة 14 -
ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من أحد البنوك بما يعادل 10% من قيمة المناقصة او
بالنسبة التي تقرر في دعوة العطاء.
اذا استنكف أحد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء فيصادر التأمين الذي قدمه.
ب- أما المشتريات الاجنبية فتجري حسب الاتفاقيات الخاصة بها. ويجوز فتح الاعتماد المالي لها مقابل تسلكم بوالص الشحن
المعززة بالوثائق التي تثبت انطباق البضاعة المشحونة على شروط العطاء. وعلى أساس الفوب او السيف. كذلك يجوز الدفع
على الحساب شريطة أن تقدم الجهة الاجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية أو تحويلا ماليا مصدقا من أحد مصارف ذلك
البلد او أحد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب باستثناء ما يتم شراؤة من المصادر الحكومية
العربية او الاجنبية او بواسطة وكلاء التاج وعلى المدير المالي للقوات المسلحة فتح سجلات رسمية لمثل هذه الاعتمادات
والاتفاقيات.
ج- يحتفظ السكرتير بهذه الكفالات والتحاويل المالية الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم تعاد الى أصحابها بعد تبرئة
ذممهم.
د- على السكرتير ان يفتح سجلا خاصا لتسجيل القرارات التي تتخذها لجنة العطاءات والصاق الطوابع اللازمة بذيل الصفحة
التي يسجل فيها القرار اذا كانت قيمتها لا تزيد عن عشرة دنانير.
هـ- اذا كانت قيمه الطوابع تزيد على عشرة دنانير فتؤدي للخزينه بموجب وصول مقبوضات ويسجل رقم وتاريخ قيمه الوصول على
سجل القرارات نفسه ويحفظ الوصول في اضبارة العطاء.