التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 16من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الجيش العربي واللجان الفرعية متضمنة أسماء المناقصين والاسعار المعروضة. ب-لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية وقررات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا النظام مالم يوافق عليها وزيرا المالية والدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى هذه اللجان ان تقدم قراراتها للوزيرين خلال خمسة أيام من تاريخ اصدارها. واذا اختلف الوزيران فيرجع الامر لرئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا. ج- تقدم اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة العطاءات قراراتها الى لجنة العطاءات لترفع من قبلها الى الوزيرين المختصين للتصديق.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية