الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الجيش العربي واللجان الفرعية متضمنة أسماء المناقصين والاسعار المعروضة.
ب-لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية وقررات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة
من هذا النظام مالم يوافق عليها وزيرا المالية والدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى هذه اللجان ان تقدم
قراراتها للوزيرين خلال خمسة أيام من تاريخ اصدارها. واذا اختلف الوزيران فيرجع الامر لرئيس الوزراء الذي يكون قراره
قطعيا.
ج- تقدم اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة العطاءات قراراتها الى لجنة العطاءات لترفع من قبلها الى الوزيرين المختصين
للتصديق.