التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 20من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

يجوز رئيس اركان الجيش ان يحرم اي متعهد ارتكب أكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات القوات الاردنية المسلحة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك رئيس اركان الجيش بموافقة وزير الدفاع أن يحرمه بتاتا من الدخول في تلك المناقصات وفي كلتي الحالتين يبلغ لجان المشتريات خطيا بذلك وعلى رؤساء هذه اللجان تنفيذ ذلك. يحتفظ في مديرية اللوازم العامة ولجنة العطاءات بسجلات خاصة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية