الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:
أ- اللوازم المشتراة.
1- مستند ادخالات ( ايراد ).
2- فاتورة اللوازم.
3- نسخة من ضبط لجنة المعاينه والاستلام.
ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر.
1- نسخة من مستند الاخراجات (الصرف) الصادر عن المستودع الذي صرفت منه اللوازم.
2- نسخة من مستند الادخالات ( علاوة ) للوحدة التي تسلمت اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع
المصروفة منه اللوازم.
ج- اللوازم المحولة او المصنوعة.
1- سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة.
2- مستندات علاوة (ايراد) تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة.
3- ضبط باللوازم المستهلكة التي صنعت منها اللوازم الموردة.