التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · توريد اللوازم

المادة 36من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية: أ- اللوازم المشتراة. 1- مستند ادخالات ( ايراد ). 2- فاتورة اللوازم. 3- نسخة من ضبط لجنة المعاينه والاستلام. ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر. 1- نسخة من مستند الاخراجات (الصرف) الصادر عن المستودع الذي صرفت منه اللوازم. 2- نسخة من مستند الادخالات ( علاوة ) للوحدة التي تسلمت اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع المصروفة منه اللوازم. ج- اللوازم المحولة او المصنوعة. 1- سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة. 2- مستندات علاوة (ايراد) تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة. 3- ضبط باللوازم المستهلكة التي صنعت منها اللوازم الموردة.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية