الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
تشكل لجنة عطاءات خاصة بالقوات المسلحة في عمان على الوجة التالي:-
أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم رئيس اركان الجيش ويوافق عليهم وزير الدفاع يكون أحدهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن
مقدم ورتبة العضوين لا تقل عن رئيس أول.
ب- عضو يختاره وزير المالية من موظفي الصنف الاول من موظفي وزارته.
ج- يعين رئيس اركان الجيش ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير أن يشترك في أية لجنة مشتريات.
د- تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة العطاءات العسكريين اعتياديا اثنى عشر شهرا ويحق رئيس اركان الجيش تمديد او تخفيض هذه
المدة حسبما يراه ضروريا.
هـ- ينتدب وزير المالية / الجمارك مندوبا عنه لحضور اجتماعات لجنة العطاءات من موظفي الصنف الاول في وزارته.
و- لديوان المحاسبة أن ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة دون الاشتراك فيها.