الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
أ- اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات او من الدوائر المصروفة لها، يجب أن تعاين من قبل لجنة يعينها
مدير المستودع المختص وعلى اللجنة أن تقرر طريقة توريدها.
ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية او أجنبية يشكل الفرع الرئيسي المختص في القيادة
العامة لجانا خاصة لتسلمها ومقارنتها بالاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها، ويتحتم على هذه اللجان أن تتقيد
بدقة في نصوص الشروط والمواصفات العائدة لها وللجنة ان ترسل عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها.
تنظم هذه اللجان ضبوطا مفصلة بالنتائج. واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات بما في ذلك التأخير في مواعيد
التسليم تحاط القيادة العامة للقوات المسلحة الفرع الرئيسي المختص ومديرية المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما
بالتفاصيل، ولا يتم تسليم هذه اللوازم الا بعد صدور موافقة القائد العام او من ينيبه الخطية.