التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · توريد اللوازم

المادة 42من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

أ- اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات او من الدوائر المصروفة لها، يجب أن تعاين من قبل لجنة يعينها مدير المستودع المختص وعلى اللجنة أن تقرر طريقة توريدها. ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية او أجنبية يشكل الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة لجانا خاصة لتسلمها ومقارنتها بالاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها، ويتحتم على هذه اللجان أن تتقيد بدقة في نصوص الشروط والمواصفات العائدة لها وللجنة ان ترسل عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها. تنظم هذه اللجان ضبوطا مفصلة بالنتائج. واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات بما في ذلك التأخير في مواعيد التسليم تحاط القيادة العامة للقوات المسلحة الفرع الرئيسي المختص ومديرية المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما بالتفاصيل، ولا يتم تسليم هذه اللوازم الا بعد صدور موافقة القائد العام او من ينيبه الخطية.

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية