التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · السجلات

المادة 45من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

أ- على كل وحدة في القوات المسلحة الاردنية أن تحتفظ بسجلات (ج ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف أنواعها. ب- يجب أن تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم او الوحدة المصروفة لها العهدة وموجود المستودعات. ج- لا يجوز استعمال صحائف منفصلة عن بعضها أي غير مجلدة في المستودعات الرئيسية ولا يسمح باستعمالها نموذج ج ع 42 لقيد حسابات العهدة الا في الوحدات الصغيرة كالسرايا والمفارز والفئات والحضائر او ما يعادلها. د- تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من الوحدات التي تتعامل معها لمراقبة قيودها.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية