التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · صرفيات اللوازم

المادة 53من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

الفصل الخامس صرفيات اللوازم المادة 53- يشكل رئيس اركان الجيش او من ينيبه لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر لما يلي وله ان يضيف او يلغي منه او يعدله من وقت الى آخر: أ- مرتب الضباط والافراد من مواد التموين. ب- مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس. ج- مرتب الوحدات والاقسام من كافة أنواع الاسلحة والسيارات ولوازم الاثاث وأية لوازم أخرى.

الإحالة

المادة 53 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية