التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · صرفيات اللوازم

المادة 58من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

أ- تصرف اللوازم الدفاعية بموجب أوامر تصدرها القيادة العامة ، فرع العمليات الحربية. ب- تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف أنواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية. ج- تصرف الاسلحة والذخائر بموجب موافقة مدير العمليات الحربية على أساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت اليها. د- تصرف اللوازم الانشائية حسب الكميات الصحيحة اللازمة لكل عمل انشائي حسبما يقرره مدير المصانع والابنية والاشغال. هـ- جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم يذكر بهذا النظام تصرف بموافقة مدير اللوازم العام.

الإحالة

المادة 58 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية