الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
المادة 8 -
أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما يرى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره.
ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين يوميتين او أكثر مرة واحدة او أكثر على أن لا يزيد على ثلاث مرات.
ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة.
د- سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية
فيها وعليه ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن اسبوعين.
هـ- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان وقت وتاريخ موعد فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات
انه يمكن الحصول على دعوة العطاء من السكرتير والاطلاح على الشروط والمواصفات والعينات في مكتبه.
و- يجوز للجنة العطاءات ان توجة دعوة العطاء لدخول المناقصات الى الشركات والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءات.
ز- ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة المالية.