الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
الفصل الحادي عشر
التضمين بدل الملابس
المادة 107-
أ- اذا فقد او اتلف ضابط او فرد أية مواد او لوازم مما بعهدته بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد على
25 دينار تشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ب- اذا كان ثمن اللوازم المفقودة او التالفة أقل من 25 دينار فتتخذ اجراءات التضمين من قبل قائد الوحدة بنفسه باستثناء
الاسلحة والذخيرة والمتفجرات على اختلاف أنواعها التي يجب أن تشكل هيئة تحقيق في حالة وجود أي نقص او ضرر فيها لتحديد
المسؤولية وتقديم الاوراق بعد ذلك الى القيادة العامة للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.