الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
المادة 12 -
أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت أسعاره معتدله وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه، واذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى
اللجنة أن تدون الاسباب الداعية لذلك، أما اذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة
العطاء عندئذ يوزع العطاء بالتساوي.
ب- رئيس اركان الجيش ان يطلب من الوزارات المختصة تزويده بقوائم تبين أهلية التجار والمتعهدين الفنية وكفائتهم المالية.
ج- تجري اللجنة في جميع الحالات الممكنة فحوصا مخبريا في مختبر واحد او أكثر للتأكد من جودة العينات المعروضة وموافقتها
وصلاحيتها للاغراض المطلوبة من أجلها. يتم ذلك بصورة مكتومة على أن تفتح وتدرس النتائج بحضور اللجنة بأكملها.
د- عندما يقبل العطاء بعد قناعة اللجنة بالنتيجة المنصوص عنها في الفقرة (جـ) من هذه المادة توقع اللجنة على العينات
والنماذج المقبولة كما توقع من قبل الضابط او الخبير المنتدب ويكون السكرتير مسؤولا عن حفظها في مكان أمين الى أن
تسلم للجهات المختصة.
هـ- تسلم العينات والنماذج المقبولة الموقعة من اللجنة للمستودعات ذات الاختصاص او الى لجان الاستلام ليتم تسلم اللوازم
او المهمات بموجبها من قبل لجان الاستلام التي تعين لهذه الغاية، أما العينات والنماذج غير المقبولة فتعاد الى أصحابها
على نفقتهم اذا رغبوا في ذلك. وعلى لجان الاستلام رفض جميع اللوازم المخالفة لشروط ومواصفات العطاء.
و- جميع الملابس والتجهيزات واللوازم التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل تسلمها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لفحصها.