الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
المادة 2 -
يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
أ- (اللوازم) تعني، المهمات والادوات الآلات وأية مواد أخرى منقولة اللازمة لاستعمال القوات المسلحة ومشاريعها او
التأمين عليها.
ب- (الانشاءات) الاشغال الانشائية والعمرانية ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال الميكانيكية
وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية (بحيث تصبح الفقرات اللاحقة ج و د و هـ بدلا من ب
و ج و د)
ج- رئيس اركان الجيش تعني، رئيس اركان الجيش للقوات المسلحة او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وأنظمة الجيش العربي المعمول
بها.
د- (القوات الاردنية المسلحة) تعني، القوات النظامية بما فيها سلاح الجو الملكي والزوارق والحرس الوطني واية قوات
أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.