التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 4من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

تشكل لجنة عطاءات خاصة بالقوات المسلحة في عمان على الوجة التالي:- أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم رئيس اركان الجيش ويوافق عليهم وزير الدفاع يكون أحدهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة العضوين لا تقل عن رئيس أول. ب- عضو يختاره وزير المالية من موظفي الصنف الاول من موظفي وزارته. ج- يعين رئيس اركان الجيش ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير أن يشترك في أية لجنة مشتريات. د- تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة العطاءات العسكريين اعتياديا اثنى عشر شهرا ويحق رئيس اركان الجيش تمديد او تخفيض هذه المدة حسبما يراه ضروريا. هـ- ينتدب وزير المالية / الجمارك مندوبا عنه لحضور اجتماعات لجنة العطاءات من موظفي الصنف الاول في وزارته. و- لديوان المحاسبة أن ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة دون الاشتراك فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية