الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
أ- على كل وحدة في القوات المسلحة الاردنية أن تحتفظ بسجلات (ج ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها
جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف أنواعها.
ب- يجب أن تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم او
الوحدة المصروفة لها العهدة وموجود المستودعات.
ج- لا يجوز استعمال صحائف منفصلة عن بعضها أي غير مجلدة في المستودعات الرئيسية ولا يسمح باستعمالها نموذج ج ع 42
لقيد حسابات العهدة الا في الوحدات الصغيرة كالسرايا والمفارز والفئات والحضائر او ما يعادلها.
د- تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من الوحدات التي تتعامل معها لمراقبة قيودها.