التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · شطب اللوازم

المادة 75من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

للقائد العام او من ينيبه استهلاك الملابس والمهات والخيم غير الصالحة للاستعمال في تنظيف الاسلحة والسيارات وتصليح الخيم او صرفها مجانا للحرس الوطني وشطبها من القيود تحت اشراف لجنة خاصة يشكلها المستودع الرئيسي المختص تتولى مايلي: أ- الاشراف على تمزيق الاشياء بعد احصائها. ب- وزن الاشياء الممزقة وأخذها للعهدة بسند علاوة حسب الاصول. ج- شطب اللوازم الممزقة وتنزيلها من سجل اللوازم بسند شطب وبموجب قرار يتضمن البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 75 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية