التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 8من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

المادة 8 - أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما يرى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره. ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين يوميتين او أكثر مرة واحدة او أكثر على أن لا يزيد على ثلاث مرات. ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة. د- سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية فيها وعليه ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن اسبوعين. هـ- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان وقت وتاريخ موعد فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات انه يمكن الحصول على دعوة العطاء من السكرتير والاطلاح على الشروط والمواصفات والعينات في مكتبه. و- يجوز للجنة العطاءات ان توجة دعوة العطاء لدخول المناقصات الى الشركات والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءات. ز- ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة المالية.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية