الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
لمدير اللوازم العام صلاحية شطب المواد واللوازم التي تقرر من أجل صيانة المنشآت العسكرية وذلك بموجب ضبوط وكشوفات
مصدقة من الخبراء الفنيين ترفع لقادة المستودعات المختصة لاخذ موافقة مدير اللوازم العام على شطبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
الإحالة
المادة 82 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.