التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
لما كان من الواجب تعيين هيئة لتعداد المواشي الكثيرة التي ترد من الشرق وتمر بهذه البلاد الى مصر والبلدان الاخرى. وبما ان لا يعد من الموافق ان تترك مهمة تعداد تلك المواشي الى المحاسبين الذين يجب ان يكونوا مراقبين على التعداد لا ان يقوموا به مباشرة وبما ان المادة الثالثة عشرة من نظام عد الاغنام والابل تقضي باستيفاء رسم معين عن المواشي المذكورة ولم يرد فيها ولا في المواد الاخرى من النظام المشار اليه نص صريح يمكن الاستناد اليه في هذا الشأن. فقد تقرر وضع لائحة قانونية كذيل ثان لنظام عد الاغنام تنص على كيفية عد المواشي التي ترد من الشرق ورفعها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق لائحة قانونية لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن

الإحالة

المادة 0 من نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية