لما كان من الواجب تعيين هيئة لتعداد المواشي الكثيرة التي ترد من الشرق وتمر بهذه البلاد الى مصر والبلدان الاخرى.
وبما ان لا يعد من الموافق ان تترك مهمة تعداد تلك المواشي الى المحاسبين الذين يجب ان يكونوا مراقبين على التعداد
لا ان يقوموا به مباشرة
وبما ان المادة الثالثة عشرة من نظام عد الاغنام والابل تقضي باستيفاء رسم معين عن المواشي المذكورة ولم يرد فيها
ولا في المواد الاخرى من النظام المشار اليه نص صريح يمكن الاستناد اليه في هذا الشأن.
فقد تقرر وضع لائحة قانونية كذيل ثان لنظام عد الاغنام تنص على كيفية عد المواشي التي ترد من الشرق ورفعها بشكلها
المثبت ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق
لائحة قانونية لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 141)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.