المادة الثانية - تعد المواشي المبحوث عنها في المادة االثالثة عشرة من نظام تعداد الاغنام والابل المؤرخ في 2 شباط
1926 بواسطة هيئة مؤلفة من مأمور اول ينتخب من ذوي الكفائة من افراد الاهلين على ان يكون مكفولا ومكلفاً بجباية الرسوم
وان لا يستوفي من الحكومة شيئاً الا الاجرة التي نصت عليها المادة الرابعة من هذا النظام ومن مأمور ثان يكون اما من
قواد الدرك او الشرطة او من موظفي الحكومة الآخرين واذا مست الحاجة يضاف الى هذين المأمورين مأمور ثالث ينتخب من الزعماء
او الشيوخ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 141)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.