التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

للوزير بتنسيب من المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- كيفية ومواعيد تقديم طلبات القبول في المعهد والوثائق والمستندات الواجب تعزيزها بها. ب- الاجراءات والشروط الخاصة بنقل الطلاب من فرع الى آخر في المعهد. ج- الواجبات الانضباطية في المعهد والتي يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التقيد بها وذلك تحت طائلة فرض العقوبات التأديبية على مخالفيها. د- تحديد اجور المحاضرات للمحاضرين غير المتفرغين ضمن موازنة المعهد. هـ- الترتيبات الخاصة بالدورات التي يعقدها المعهد وتحديد الاهداف الخاصة بها واصدار الشهادات للمشتركين فيها.

الإحالة

المادة 18 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية