الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971
للوزير بتنسيب من المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- كيفية ومواعيد تقديم طلبات القبول في المعهد والوثائق والمستندات الواجب تعزيزها بها.
ب- الاجراءات والشروط الخاصة بنقل الطلاب من فرع الى آخر في المعهد.
ج- الواجبات الانضباطية في المعهد والتي يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التقيد بها وذلك تحت طائلة فرض العقوبات
التأديبية على مخالفيها.
د- تحديد اجور المحاضرات للمحاضرين غير المتفرغين ضمن موازنة المعهد.
هـ- الترتيبات الخاصة بالدورات التي يعقدها المعهد وتحديد الاهداف الخاصة بها واصدار الشهادات للمشتركين فيها.