التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عن خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المعهد: معهد المهن الطبية المساعدة. المجلس: مجلس ادارة معهد المهن الطبية المساعدة المدير: مدير معهد المهن الطبية المساعدة الطالب: الطالب المقبول في احد فروع الدراسة في المعهد ولا تشمل الموظفين الملتحقين بالدورات التنشيطية والتدريبية التي يعقدها .

الإحالة

المادة 2 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية