التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

يؤسس معهد يسمى (معهد المهن الطبية المساعدة ) يرتبط بالوزارة ويعمل على تحقيق الاهداف التالية:- أ - رفع مستوى المهن الطبية المساعدة في المملكة واقامتها على الاسس العلمية والفنية الصحيحة وتنظيم شؤونها. ب - اعداد مساعدين في مختلف المهن الطبية المساعدة ممن يحملون المؤهلات العلمية والفنية المعتمدة. ج - تحسين كفاءة العاملين في المهن الطبية المساعدة وتطوير الوسائل والاساليب المتعلقة بها والمستخدمة فيها عن طريق الاستمرار في تحديثها، وعقد الدورات المناسبة لها في المعهد.

الإحالة

المادة 3 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية