التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

أ- يشترط لقبول الطالب في اي فرع من فروع الدراسة في المعهد مايلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بتقرير من اللجنة الطبية اللوائية ولا يتجاوز عمره الخامسة والعشرين. 3- ان يكون متفرغا للدراسة في المعهد وغير ملتزم بأي عمل آخر. 4- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العملي او مايعادلها. على انه يجوز قبول الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع الادبي في فرع مراقبي الصحة العامة وفرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية وفرع الزائرين الصحيين. ب- للمجلس بتنسيب من المدير ان يضيف اية شروط اخرى الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية