التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

أ- يقدم الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بقبوله في المعهد تعهدا مسجلا لدى الكاتب العدل وفق النموذج والشروط التى يقررها المجلس بما في ذلك اية كفالة يترتب عليه تقديمها. ب- يلتزم الطالب في التعهد الذي يقدمه بمقتضي احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعمل في الوزارة لمدة تعادل ضعف سنوات الدراسة المقررة في الفرع الذي قبل فيه، وذلك في المكان الذي يعينه الوزير وبالراتب المقرر للدرجة التي يستحقها بمقتضى انظمة الخدمة المدنية المعمول بها. جـ- يصبح الطالب في حل من التزامة بالعمل في الحكومة اذا لم يعين فبها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تخرجه من المعهد. د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري احكام نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على الطلاب المقبولين في المعهد بما في ذلك الزام الطالب وكفيله بدفع جميع المبالغ المترتبه عليه بمقتضى نظام البعثات المشار اليه وهذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية