الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971
أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب لمخالفته التعليمات الانضباطية التي يصدرها المجلس هي كمايلي:-
1- التنبيه الشفهي او الكتابي.
2- الانذار
3- الفصل المؤقت من المعهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة وعلى ان لا تزيد على عشرة ايام خلال الفصل الدراسي وتدخل مدة الفصل المؤقت في حساب نسبة الغياب عن الدروس والتدريب العملي.
4- الفصل النهائي من المعهد.
ب- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المدير اما الفصل النهائي من المعهد فيوقع بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.