التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

أ يضم المعهد فروع الدراسة التالية:- 1- فرع مساعدي الفنيين للمختبر 2- فرع مساعدي الفنيين للاشعة 3- فرع مساعدي الفنيين للتخدير 4- فرع مساعدي الفنيين لمختبر الاسنان 5- فرع مراقبي الصحة العامة 6- فرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية 7- فرع مساعدي الفنيين للمعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي) 8- فرع مساعدي الصيادلة 9- فرع الزائرين الصحيين ب- للوزير بتنسيب من المجلس ان ينشىء فروعا اخرى للدراسة في المعهد.

الإحالة

المادة 9 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية