الجريدة الرسميةالعدد 520ص 3341 نيسان 1936
تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 وفقا للجدول المبين في ادناه:-
الرسوم وانواعها
1- رسوم التسجيل
دينار
أ- للسيارات التي تعمل على البنزين:-
1- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي سعة محركها لتر او اقل
100
2- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي تزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللترين.
150
3- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز الثلاث لترات
300
4- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي تزيد سعة محركها على الثلاث لترات:
500
5- سيارة الشحن الخصوصي حمولة طنين فما دون
200
6- سيارة الشحن الخصوصي حمولة اكثر من طنين
150
7- سيارة الشحن العمومي
100
8- سيارة الصالون العمومي
100
9- سيارة الباص العمومي والخصوصي
100
ب- السيارات والمركبات التي تعمل على غير البنزين:
1- للسيارات
300
2- للمركبات الانشائية
050
ج- اية درجة نارية مفردة او مزدوجة
5
د- نصف المقطورة
800
هـ- السيارة التي تحول الى نصف مقطورة على ان لا تزيد حمولتها عن (22) طن 800
و- المقطورة على ان لا تزيد حمولتها عن اثني عشر طنا 400
ز- يستوفى رسم قدره 50 % من رسم التسجيل الاساسي للمركبات عن السيارات المشطوبة لمرور المدة القانونية عليها دون ترخيص
كرسم اعادة تسجيل ويضاف 25% من قيمه رسم التسجيل الاساسي عن كل سنة او كسورها تلي السنه الاولى التي تمر على قرار
الشطب.
ح- بالاضافة الى الرسم الوارد في الفقرة (ز) السابقة يستوفى الرسم المبين في ادناه ( رسم اعادة تسجيل الرقم العمومي
) للسيارة العمومية التي يتم شطبها لمرور المدة القانونية عليها دون ترخيص:
- مائة دينار ورسم اعادة تسجيل الرقم العمومي لسيارات الصالون العمومية عن السنة الاولى من الشطب ويستوفى نفس الرسم
عن كل سنة او كسورها تلي السنة الاولى للشطب.
- عشرون ديناراً رسم اعادة تسجيل الرقم العمومي لسيارات الشحن العمومية التي تقل حمولتها عن خمسة اطنان ويستوفى نفس
الرسم عن كل سنة او كسورها تلى السنة الاولى للشطب.
- ثمانون دينارا رسم اعادة تسجيل الرقم العمومي لسيارات الشحن العمومية التي تزيد حمولتها عن خمسة اطنان ويستوفى نفس
الرسم عن كل سنة او كسورها تلي السنة الاولى للشطب.
2- رسوم اقتناء السيارات الخصوصية المعدة لنقل الركاب
والتي تسير على البنزين عن سنه واحدة
أ- السيارات التي تكون سعة محركها لتر او اقل
13
ب- السيارات التي تزيد سعة محركها على لتر ولا تتجاوز اللترين 18
ج- السيارات التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 27
د- السيارات التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات.
36
هـ- بالنسبة للسيارات التي تعمل بمحركات من ذوات الشوطين يضاف الى
سعة محركها 50%
و- الباصات التي تستوعب من 9-25 راكبا بما فيهم السائق (20) دينارا.
ز- يستوفى عن كل راكب اضافي يزيد عن 25 راكبا بما فيهم السائق (500) فلس.
3- رسوم اقتناء السيارات الخصوصية المعدة لنقل الركاب والتي تسير على غير البنزين عن سنة واحدة.
أ-السيارات التي تكون سعة محركها لتر او اقل
40
ب- السيارات التي تزيد سعة محركها على لتر ولا تتجاوز اللترين 54
ج- السيارات التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات 81
ج- السيارات التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 108
هـ- بالنسبة للسيارات التي تعمل بمحركات من ذوات الشوطين يضاف على سعة محركها (50% )
و- الباصات التي تستوعب من 9-25 راكبا بما فيهم السائق (60) دينارا
ز- يستوفي عن كل راكب اضافي يزيد عن 25 راكبا بما فيهم السائق (500ر1).
4- رسوم اقنتناء السياراات العمومية المعدة لنقل الركاب والتي تسير على البنزين
عن سنة واحدة
أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق 5
ب- التي تستوعب ستة اشخاص بما فيهم السائق 8
ج- التي تستوعب من سبعة الى ثمانية اشخاص بما فيهم السائق 10
د- التي تستوعب من 9 -25 راكبا بما فيهم السائق 20
هـ- عن كل راكب اضافي يزيد عن ال 25 راكب بما فيهم السائق 500
5- رسوم اقناء السسيارات العمومية المعدة لنقل الركاب والتي تسير على غير البنزين عن سنة واحدة
أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق 30
ب- التي تستوعب ستة اشخاص بما فيهم السائق 48
ج- التي تستوعب من 7-8 اشخاص بما فيهم السائق 60
د- التي تستوعب من 9-15 راكبا بما فيهم السائق 60
هـ- يستوفي عن كل راكب اضافي يزيد عن ال 25 راكيا بما فيهم السائق 500 1
6- رسوم اقتناء السيارات العمومية والخصوصية المعدة للشحن والتي
تسير على البنزين وذلك عن سنه واحدة
أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
9
ب- التي تزيد حمولتها عن طن واحد ولا تتجاوز (2) طن 13
ج- التي تزيد حمولتها عن 2 طن ولا تتجاوز (3) طن 18
د- يستوفي عن كل طن اضافي بعد الثلاثة اطنان الاولى دينار ونصف 500 1
7- رسوم اقتناء السيارات العمومية والخصوصية المعدة للشحن والتي تسير على غير البنزين عن سنة واحدة
أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
27
ب- التي تزيد حمولتها عن طن واحد ولا تتجاوز (2) طن 40
ج- التي تزيد حمولتها عن (2) طن ولا تتجاوز (3) طن 54
د- يستوفي عن كل طن اضافي بعد الثلاثة اطنان الاولى اربعة دنانير ونصف 500 4
8- رسوم اقتناء السيارات القاطرة ( غير مجهزة للشحن بذاتها ) التي تسير على
البنزين وذلك عن سنة واحدة
18
9- رسوم اقتناء السيارات القاطرة ( غير مجهزة للشحن بذاتها ) التي تسير على غير
البنزين وذلك عن سنه واحدة
54
10 - رسوم اقتناء التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات وذلك عن سنة واحدة
أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال لغايات غير زراعية 12
ب- المقطورات وانصاف المقطورات المعدة للشحن على الطرق عن كل
طن (500ر2) على ان لا يشمل ذلك المقطورات وانصاف المقطورات
التي تجرها التراكتورات والمستعملة لغايات زراعية 500 2
ج- المقطورات وانصاف المقطورات المعدة للنوم فقط 6
11- رسوم اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة والعادية غير النارية وذلك
عن سنة واحدة
أ- الدراجات النارية المفردة
1
ب- الدراجات النارية المزدوجة 500 1
ج- الدراجات العادية غير النارية 500
12- رسوم اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن سنة واحدة
أ- المركبات غير اليكانيكية التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص
بما فيهم السائق
13 - رسوم اقتناء المركبات غير الميكانيكية المعدة للنقل عن سنه واحدة
المركبات التي لاتزيد حمولتها عن طن واحد 1
14 - رسوم اقتناء التركتورات المجهزة برافعات الاثقال ( ونش )
أ- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحمولة لا تزيد على خمسة اطنان 3
ب- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحموله تزيد عن خمسة اطنان 6
15- رسوم رخص السوق عن سنة واحدة
أ- رسم رخصة سوق مركبة ميكانيكية عند اصدارها او تجديدها 500 1
ب- رسم رخصة سوق دراجة نارية عند اصدارها او تجديدها 500
ج- ثمن دفتر رخصة السوق 100
16 - رسوم لوحات التجربة
عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لأي تاجر مركبات 24
17- رسوم التحويل
أ- تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية مسجلة الى اخرى مسجلة 10
ب- تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية مسجلة الى اخرى غير مسجلة
بالاضافة الى رسم التسجيل الواردة في الفقرة الاولى من هذا النظام 10
ج- تحويل رقم مسجل من دراجة نارية مسجلة الى اخرى مسجلة 500
د- تحويل رقم مسجل من دراجة نارية مسجلة الى اخرى غير مسجلة 500
بالاضافة الى رسم التسجيل الواردة في الفقرة الاولى من هذا النظام 500
18- رسوم المعاينه والتجربة
أ- معاينه او تجربة مركبة ميكانيكية. 10
ب- نقل لاي سائق مركبة ميكانيكية او دراجة نارية. 1
19- رسوم نقل الملكية
أ- نقل ملكية مركبة ميكانيكية. 300
ب- نقل ملكية دراجة نارية او مركبة غير ميكانكية. 250
20 - رسوم الحصول على رخصة بدل ضائعة او استبدال تالفة.
أ- رخصة اقتناء السيارة او رخصة سوق بدل ضائعة. 500 1
ب- رخصة اقتناء السيارة او رخصة سوق بدل تالفة. 500
21 - بالاضافة لما ورد في الفقرة (17) من هذه المادة يستوفى رسم قدره دينار واحد كرسم احتفاظ عن الرقم الذي يحتفظ
به لمدة سنة وفق احكام القانون.