المادة 14-
أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين.
ب- اذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علىاعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً
من يحرز الاكثرية النسبية ، واذا تساوت الأصوات يجري القرعة بينهما.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه
المادة 14من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.