التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الفصل في الطعون

المادة 37من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها. ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة. ج- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أوالنفقات أو انقاصها. د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع. هـ- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة. و- دراسة تقارير ديوان المحاسبة. ز- دراسة الوضع التمويني.

الإحالة

المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية