التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه

المادة 10من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 10- أ- يتولى النائب الاول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس. ب- يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهمتهما او اشتراكهما في مناقشات المجلس او بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس. ج- اذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية