المادة 115- أ- على العضو أن يقدم السؤال الى الرئيس مكتوباً.
ب-يشترط في السؤال ان يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء
الخاصة.
ج- لا يجوز ان يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير
لائقة ويجب ان يخلو من ذكر اسماء الأشخاص او المس بشؤونهم الخاصة.
د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير الى ما ينشر في الصحف.
هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة به او موكول امرها اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 115من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 115 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.