المادة 117- أ- يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ، اذا توفرت في السؤال شروطه.
ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة اقصاها ثمانية ايام.
ج- يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات
والاقتراحات برغبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 117من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.