التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه

المادة 12من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 12- يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية ، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذاالنظام:- أ- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرار المناسب. ب- دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها الىاحدى اللجان. ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها الا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من اعضائها فتكون له الرئاسة. د- اعداد موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها. هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس و وضع كادرها الوظيفي.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية