المادة 12-
يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية ، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذاالنظام:-
أ- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرار المناسب.
ب- دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها الىاحدى اللجان.
ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها الا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من اعضائها فتكون له الرئاسة.
د- اعداد موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها.
هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس و وضع كادرها الوظيفي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه
المادة 12من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.