المادة 124- أ- على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة اقصاها اسبوعان ، لا اذا رأى الرئيس
أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.
ب- اذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة ، للوزير ان يطلب من
رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسباً ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.
ج- يدرج الاستجواب والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة لذلك ، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول اذا لم يرد جواب
الوزير خلال المدة المقررة.
د- بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بسبق توزيعهما على الأعضاء ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير
المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.
هـ- اذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث الا اذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ
الأصول المحددة أعلاه في النقاش.
و- للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير ، ان يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير
مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · الاستجوابات
المادة 124من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.