المادة 138- أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية ، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت
نهائياً بالأمر ، فاذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
ب- ان قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الاذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · الحصانة النيابية
المادة 138من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.