التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · العرائض والشكاوى

المادة 144من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 144- أ- يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. ب- لايجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الامة أو القضاء ، ولا يجوز أن تحتوي على الفاظ نابية أو عبارات غير لائقة. ج- للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

الإحالة

المادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية