التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الفصل في الطعون

المادة 23من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 23- أ- على المجلس أن ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية ، لحنة واحدة أو أكثر ، حسبما تدعو اليه الحاجة ، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه. ب- تتألف اللجنة من خمسة اعضاء ، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته. ج- تنتخب لجنة الطعون رئيساً ومقرراً لها في أول جلسة تعقدها وتمارس اعمالها وفقاً للأحكام المتعلقة بلجان المجلس الواردة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية