المادة 23-
أ- على المجلس أن ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية ، لحنة واحدة أو أكثر ، حسبما تدعو اليه
الحاجة ، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه.
ب- تتألف اللجنة من خمسة اعضاء ، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته.
ج- تنتخب لجنة الطعون رئيساً ومقرراً لها في أول جلسة تعقدها وتمارس اعمالها وفقاً للأحكام المتعلقة بلجان المجلس
الواردة في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 23من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.