المادة 3-
بعد انصراف النواب الى مجلسهم ، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى ، وتيولى الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً ويساعده
اصغر عضوين حاضرين سناً ، واذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الاسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ، وتنتهي مهمتهم
بانتخاب رئيس المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · افتتاح الدورة العادية
المادة 3من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.