التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الفصل في الطعون

المادة 35من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 35- لجان المجلس ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:- 1- اللجنة القانونية 2- اللجنة المالية والاقتصادية 3- لجنة الشؤون العربية والدولية 4- اللجنة الادارية 5- لجنة التربية والثقافة والشباب 6- لجنة التوجيه الوطني 7- لجنة الصحة والبيئة 8- لجنة الزراعة والمياه 9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية 10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية 11- لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار 12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين 13- لجنة فلسطين 14- لجنة الريف والبادية

الإحالة

المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية